مشروع النظام الأساسي

الباب الأول

المبـــــادئ العـــامة :

 

•‌أ.   التمسك بالإسلام عقيدة ومنهج حياة وعلى أساس الرؤية الإسلامية المستنيرة المعتدلة والمتسامحة والمستوعبة للعصر بتطوراته العلمية والمعرفية                                                          

•‌ب.    النظام الجمهوري وسيادة الشعب على وطنه بلا انتقاص من أي كان .

•‌ج.     الوحدة الوطنية أرضا وأنسانا.

•‌د.   الديمقراطية والتعددية السياسية , والدفاع عن  الحريات وحقوق الإنسان الاجتماعية                                                                                                  والدستورية             

•‌ه.       استقلالية القضاء ونفاذ أحكامه, تحقيقا للعدالة الاجتماعية وصونا للمسيرة الديمقراطية.

•‌و.      نظام الحكم المحلي بصلاحياته الواسعة تحقيقا للتوازن في المصالح السياسية , وتوسيعا للمشاركة الشعبية الواسعة .

•‌ز.      الدور الايجابي للمرأة في بناء الأسرة اليمنية الصالحة  ومشاركتها في الحقول الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

•‌ح.  انتهاج سياسة السوق والحرية الاقتصادية ورفض الاحتكار مع ضرورة تكافؤ الفرص , وعطاء مجال وسع للقيم الاجتماعية , والتكافل الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة من أي استغلال أو طغيان لآلية السوق .

•‌ط.     رفض العنف والتطرف بكل أشكاله وألوانه , والإيمان بالحوار لحل الإشكالات ولتباينات والصراعات .

•‌ي.    الانفتاح على المجتمع الإقليمي والدولي , لفهم مقتضيات العصر وتطوراته , وتشابك مصالح دوله وشعوبه.

 

 

 

 

 

الباب الثاني

المادة(1) التسميـــات والتعــاريف :

    تعبر المصطلحات والكلمات التالية عن المعاني والتعاريف المقابلة لها ما لم يقتض السياق غير ذلك.

•1.      الحركة       :  الحركة الديمقراطية للتغيير ولبناء “                   

•2.      النظام الداخلي    :  النظام الداخلي للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء”

•3.      الأمين العام :  العام للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء “            

•4.      القيادة العليا :  الأمانة العامة للحركة “                                           

•5.      مجالس الشورى  :  مجالس شورى الحركة في المحافظات “                     

•6.      الفروع الحزبية :  فروع الحركة في المحافظات  “                              

•7.      اللجان الحزبية   :  الهيئات القيادية للحركة في  الدوائر الانتخابية”            

•8.      الوحدة  الحزبية : هي اصغر هيئة حزبية للحركة في المراكز الانتخابية “               

•§        الأجهزة :

•§        الأمانة العامة :

•§        الهيئة المركزية :

•§        الهيئة الاستشارية :

•§        المؤتمر ا لعام :

•§        المؤتمر الفرع :

•§        مؤتمر اللجنة :

•§        العضو :

•§        استمارة الانتساب :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

العضــوية

الفصل الأول

المادة (2): شروط العضوية :

عضوية الحركة فردية، ومفتوحة لجميع أبناء اليمن ذكورا وإناثاً، ويشترط فيمن يرغب بالانضمام إلى عضوية الحركة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

•‌أ.        أن يكون من مواطني الجمهورية اليمنية.

•‌ب.    ألا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة ميلادية.

•‌ج.     أن يكون مؤمناً بمبادئ وأهداف الحركة وملتزما بالنظام الداخلي.

•‌د.       ألا يكون عضواً في حزب آخر وقت طلب العضوية.

•‌ه.   ألا يكون من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والأمن العام والأمن السياسي والقومي، أو من أعضاء الهيئات القضائية والرقابة الإدارية.

•‌و.      أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية ولم تصدر بحقه أحكام نهائية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

•‌ز.      أن يعلن التزامه لتسديد اشتراكاته المالية الشهرية أو السنوية المقررة عليه.

المادة (3)  إجراءات الانتساب:

•‌أ.   يتقدم طالب الانتساب إلى أقرب هيئة قيادية للحركة في مكان إقامته الدائمة أو دائرته الانتخابية  أومركزه الانتخابي أو إلى الفرع في حالة عدم وجود هيئة حزبية في منطقته, ويدون بياناته على نموذج استمارة العضوية المقر من أعلى هيئة قيادية في الحركة.

•‌ب.  ترفع استمارة طلب العضوية من الهيئة الحزبية التي تقدم إليها وعبر التسلسل التنظيمي إلى الفرع أو إلى الهيئة الحزبية المختصة في القيادة العليا للحركة في حالة عدم وجود فرع للحركة في المنطقة ومصحوبة بتقرير شامل ومختصر عن طالب العضوية إن أمكن.

•‌ج.  تعرض كافة طلبات العضوية على الفرع أو الهيئة القيادية العليا - في حالة عدم وجود فرع - ويصدر قرار بقبول أو رفض طلب عضويته، بعد فحص طلبات العضوية بغرض التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا النظام.

•‌د.   يتم إبلاغ طالب العضوية بقرار قبول أو رفض الطلب عن طريق الهيئة الحزبية التي تقدم إليها، وخلال مدة زمنية لا تزيد عن عشرين يوماًً.

•‌ه.   في حالة صدور قرار برفض طلب العضوية يجب أن يرفق بكامل أسباب الرفض لإطلاع الجهة الحزبية التي قدمت طلب الانتساب، ويحق لطالب العضوية التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوماً، من إبلاغه بالقرار، للفرع أو الجهة القانونية المختصة بقيادة  الحركة، وتبت الجهة المختصة  بشأن التظلم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً، وأن لم يقتنع به ابتداءًً يحق له أن يتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة،وتبت الأمانة العامة بشأن التظلم خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً، ويكون القرار في هذه الحالة نهائيً وغير قابل للطعن.

•‌و.      يبدأ سريان العضوية من تاريخ إبلاغ طالب العضوية بقبول عضويته  في الحركة.

المادة (4) منح البطاقة العضوية للحركة :

يمنح كل منتسب بطاقة عضوية تحمل اسم العضو وبياناته وصورته الشخصية، ورقم عضويته وتاريخ التحاقه بالحركة، ومكان سكنه وموطنه الانتخابي، ومختومة وموقعة من رئيس الفرع بالمحافظة، أو من الأمين العام للحركة ما لم يكن هنالك فرع، وما لم يصدر قرار من الأمانة العامة ترى فيه غير ذلك.

المادة (5) طلب الانتساب الجماعي :

إذا طلبت جماعة أو هيئة أو منظمة حزبية أو مدنية الالتحاق أو الاندماج الجماعي بعضوية الحركة يرفع الطلب إلى أعلى هيئة  في المنطقة والتي بدورها ترفعه إلى القيادة العليا عبر الأمانة العامة، ويصدر قرار الأمانة العامة بقبول أو رفض الطلب في اجتماع قانوني.

المادة (6)  لا يحق لأي عضو أن يؤطر في وحدة حزبية تقع خارج سكنه وموطنه الانتخابي، مالم يصدر قرارا استثنائيا بذلك من الأمانة العامة.

المادة (7)حالات الانتقال :

•‌أ.   إذا أنتقل العضو من منطقة إلى أخرى داخل أو خارج المحافظة، عليه إشعار الهيئة الحزبية التي أنتقل منها، والتي بدورها تعمل على إبلاغ الأمانة العامة بانتقال العضو والجهة التي أنتقل إليها.

•‌ب.  العضو الذي انتقل من منطقة إلى أخرى يسجل كعضو عادي ما لم تر الهيئة الحزبية في المنطقة التي أنتقل إليها العضو أن كفاءته تقتضي تكليفه لشغل موقع قيادي.

المادة (8) سجل التنظيم :

لكل هيئة حزبية سجل تنظيمي وقاعدة بيانات لأعضائها يتم مراجعته سنوياً لتحديث قاعدة البيانات وإسقاط الأعضاء المستقيلين والمنخرطين في أحزاب أخرى.

الفصل الثاني

حقوق وواجبات عضو الحركة

المادة (9) حقوق عضو الحركة :

•‌أ.        حق الانتخاب والتصويت والترشيح لكافة المراكز القيادية في الحركة وفقاً لأحكام هذا النظام.

•‌ب.    حرية المناقشة والنقد البناء والمسئول لمختلف الهيئات القيادية وأعضائها عبر الاجتماعات الخاصة والموسعة.

•‌ج.     حق التقدم بالآراء والمقترحات والتصورات والاستفسارات والمطالبة بالرد عليها.

•‌د.       يشارك في وضع التصورات والتخطيط لبرامج وأنشطة الحركة من خلال موقعه وفي حدود مهامه وصلاحياته.

•‌ه.   حقه في الحضور الشخصي للدفاع عن نفسه حين يتعلق الأمر بمساءلته أو مناقشة البحث في اتخاذ قرار تأديبي بحقه بناء على محاسبته أو مساءلته أو التحقيق معه.

•‌و.   الترشح عن الحركة للمجالس المحلية أومجلس النواب والشورى، شريطة الموافقة على ترشيحه من قبل الجهة المختصة في القيادة العليا للحركة.

•‌ز.   حقه في تقديم استقالته من الحركة كتابياً ومعللة بالأسباب، وتقديمها للهيئة القيادية المدرج ضمن إطارها والتي بدورها ترفعها إلى مجلس شورى المحافظة أوالأمانة العامة أن لم يتشكل بعد مجلس شورى المحافظة 

•‌ح.  حقه على قيادة الحركة ممثلة بالأمانة العامة في الدفاع عنه وحمايته والوقوف إلى جانبه تجاه ما قد يمارس ضده من إقصاء أو ظلم أو تعرضه لأضرار مادية ونفسية نتيجة لنشاطه المشروع في الحركة، أو جراء اشتراكه في فعاليات ميدانية أو جماهيرية أو فكرية، وضمن فعاليات وأنشطة الحركة، وبعلم وإطلاع وموافقة القيادة العليا للحركة، ويسقط هذا الحق إذا كان الفعل الناجم عن عضو الحركة مخالفاً لتعليمات وأحكام هذا النظام وخارجاً عن علم وتوجيهات قيادة الحركة ممثلة بالأمانة العامة.

المادة (10) واجبات العضو :

المادة (10- أولا) :  وجبات العضو الجماهيرية :

•1.   أن يحترم حقوق الآخرين في إبداء آرائهم ويتجنب ويمنع في نفس الوقت إثارة الخلافات وزرع الأحقاد، وتشجيع الصراعات داخل صفوف أعضاء الحركة.

•2.   أن يسعى بإيجابية وبوسائل وأساليب ناجعة إلى مد جسور الثقة وتعميق مشاعر التسامح والمحبة وروح التعاون، بين أعضاء الحركة.

•3.      الالتزام بقواعد السلوك الوطني والأخلاقي والمهني ليجسد دور الحركة، وتفردها في ترقية السلوك العام.

•4.   أن يكون ناقل جيد لفكر الحركة وتوجهاتها للناس ومتفهما وناقلا لقيادته نبض الشارع.. همومه ومشاكله وانطباعاته ورغباته وتطلعاته.

•5.   أن يعمل جاهداً على توعية المجتمع (رجالاً ونساء) بحقوقهم الديمقراطية والقانونية والدستورية.. ويحث ويشجع على ممارستها بحرية وبعيداً عن أية وصاية.

•6.      أن يعمل على نقد الدعوات الطائفية، ويحارب المناطقية وأشكال التعصب القبلي , وظواهر التطرف والإرهاب الديني.

•7.   أن يعمل على تبني قضايا المجتمع المحيط به، ويدافع عن حقوقه ومصالحه ويساهم في حل مشاكله بكل الوسائل والأساليب المشروعة وبحدود القدرات والإمكانات الذاتية المتاحة.

•8.      أن يسجل في جداول قيد الناخبين.

•9.      أن ينتسب إلى المنظمات والنقابات والجمعيات والاتحادات المتصلة بمهنته.

•10.   أن يلتزم بمتابعة وسائل إعلام الحركة وتسويقه وترويجه في كل مكان وزمان.

 

المادة (10- ثانيا ) : واجبات العضو التنظيمية :

 

•1.الالتزام بمبادئ وتوجهات سياسات الحركة، والسير وفق لوائح وتعليمات النظام الداخلي.

•2.أن يبادر بفاعلية في توسيع مساحة البنية التنظيمية والجماهيرية للحركة، ويندمج في الحياة السياسية والفكرية والإعلامية لها، وينشط في كل زمان ومكان.

•3.أن يلتزم بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من الهيئة الحزبية المسئولة على نشاطه، وينفذ ما يوكل إليه من مهام بدقة وأمانة.

•4.الالتزام بالنهج الديمقراطي (سلوكاً وممارسة) في كافة الأنشطة واللقاءات والانتخابات الحزبية.

•5.أن يعمل على تطوير فكرة وتحديث معلوماته، وتطوير أساليب ووسائل حراكه وأدائه الميداني، أولاً ثم يسهم في تطوير أداء حراك أعضاء الحركة.

•6.أن ينتقد بموضوعية وحرية في اجتماعات رسمية أو عبر تقارير ورسائل كتابية الأخطاء والسلبيات التي تصدر من أفراد أو هيئات قيادية، تعمل على إعاقة وتطوير الأداء المؤسسي أو الحركي للحركة ومكوناتها.

•7.أن يدفع الاشتراكات المالية المقررة عليه بانتظام مال يكن طالباً أوعاطلاً عن العمل.

الفصل الثالث

العقوبات والمساءلة الحزبية

المادة (11)  العقوبات والمساءلة الحزبية :

        يخضع كل عضو وكافة الهيئات الحزبية للمراجعة والمساءلة ويفعل مبدأ الثواب والعقاب كمبدأ راسخ وثابت وفي كل مفاصل الهيكل التنظيمي للحركة، وتتخذ العقوبات على أساس الإيمان المسبق للعضو بالبرنامج السياسي للحركة وإقراره بإطلاعه على لوائح وأحكام هذا النظام، وتجرى المساءلة وتتخذ العقوبات من قبل أعلى هيئة قيادية في المحافظة (ما عدا الفصل والتجميد)، حيث يصدر الهيئة الحزبية مقترح وترفعه للهيئة الحزبية المنصوص عليها في المادة (14) .

المادة (12) المخالفات :

يخضع العضو أو الهيئة القيادية في المركز أو الدائرة أو الفرع أوأي هيئة عليا للمساءلة والمراجعة وتتخذ العقوبات في الحالات الآتية:

•‌أ.   عدم الالتزام بمبادئ وأهداف الحركة .

•‌ب.    المخالفة عن قصد للوائح وأحكام هذا النظام.

•‌ج.  خالف قرارات أو تعليمات وتوجيهات القيادة الهيئة الحزبية التابع لها مالم تكن طبيعة مخالفة للنظام الداخلي وخارجة عن سياسة الحركة .

•‌د.  التفريط بأية وثائق أو أدبيات أو ممتلكات خاصة بالحركة.

•‌ه.  صدر من العضو أو الهيئة القيادية، ما يتعارض وسلوكيات العمل الحزبي، أو ما يتعارض مع قواعد عقد الاجتماعات.

•‌و. الإنضام إلى جماعة أو منظمة تتعارض توجهاتها ومبادئها مع فكر ومبادئ وتوجهات الحركة .

•‌ز. القيام بأفعال أو سلك ممارسات لا تليق بسلوكيات وأخلاقيات عضو الحركة كارتكاب فعل مخل بالشرف.

•‌ح.     احدث فعل يضر بسمعة الحركة .

•‌ط.تخلف عن تسديد الاشتراكات المقررة عليه.

•‌ي.    غاب لعدد لا يقل عن أربعة اجتماعات متصلة أو متقطعة دعي إليها وبدون مبرر.

 

المادة (13)  العقوبات التأديبية :

تتخذ الجزاءات التأديبية والعقوبات على درجة نوع وحجم المخالفة، وتكرارها، وهي كالتالي:

•‌أ.   لفت النظر.

•‌ب.    اللوم.

•‌ج.     الإنذار بالحل؛ (إذا كانت المساءلة، بحق هيئة قيادية في الحركة).

•‌د.  الحل (حل قيادة الحركة، والدعوة لانتخاب قيادة جديدة و تكليف قيادة مؤقتة ).

•‌ه.  التجميد عن ممارسة النشاط الحزبي لفترة لا تزيد عن ستة أشهر.

•‌و. الإنذار الكتابي بالفصل .

•‌ز. الفصل .

المادة (14) إسقاط العضوية :

مع مراعاة ما ورد في المادة ( 12 ) والعمل بالإجراءات المبينة في المادة ( 13) والخاصة بالعقوبات التأديبية ترفع الهيئة المختصة بمناقشة  قرار الفصل  تقريرها إلى مجلس شورى المحافظة أو إلى الأمانة العامة في حالة عدم وجود مجلس شورى مصحوبا بالحيثيات التي تم الاستناد إليها بإقرار مقترح بإسقاط العضوية عن عضو الحركة , ولا تسقط العضوية إلا بقرار مقر من إحدى الجهتين المعنيتين في هذه المادة  وفي الحالات الآتية:

•‌أ.   إذا فقد العضو شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

•‌ب.    إذا قدم العضو استقالته وقبلت تلك الاستقالة.

•‌ج.     إذا تكرر من العضو مخالفات لقرارات وتعليمات أجهزة الحركة وهيئاتها القيادية.

•‌د.  إذا تكرر منه القيام بفعل يضر بسمعة الحركة أو بسمعته الشخصية .

المادة (15)  استئناف قرار إسقاط العضوية :

  يحق للعضو الذي صدر بحقه قرار بإسقاط عضويته أن يستأنف قرار الفصل، ويطلب برسالة مرفوعة إلى الأمين العام للحركة - متضمنة الأسباب والحيثيات الداعية للمراجعة - إلى إعادة مناقشة قرار إسقاط عضويته على أن يقدم التظلم خلال مدة زمنية لا تزيد عن ثلاثين يوماً من إبلاغه بقرار الفصل، وفي هذه الحالة يشكل الأمين العام لجنة من الشئون القانونية والتنظيمية في الأمانة العامة للحركة ويصدر قرارها بالتأكيد أو التخفيف أو الإلغاء خلال مدة زمنية لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً من تاريخ رفع التظلم.

 

المادة (16)  استرجاع العضوية :

يجوز للأمانة العامة لقيادة الحركة وبناء على طلب العضو الذي صدر بحقه قرار بإسقاط عضويته أن يطالب بتجديد العضوية أو استعادتها، وبناء على الشروط التالية:

•‌أ.        تعهد العضو بعدم العودة إلى المخالفات التي أوجبت إسقاط عضويته.

•‌ب.    تزكية طلبه من قبل خمسة أعضاء قياديين.

•‌ج.     توصية من الشئون التنظيمية في قيادة الحركة .

•‌د.       صدور قرار من الهيئة القيادية العليا في الحركة.

 

 

الباب الرابع

منهج السير في الحركة

المادة (17)  الأسس العامة :

        يرتكز سير وتنظيم وتفعيل الحياة الداخلية والخارجية للحركة وضبط تفاعلاتها البينية، وتوجيه وتقييم سلوكيات أعضاءها، وانتخاب كافة هيئاتها القيادية على مبدأ الديمقراطية وتجسيدها داخلياً بكل ما للكلمة من معاني ودلالات وقيم سامية، لأنها في مفهوم الحركة، لم تكن مجرد مفردة مرسومة على عنوان الحركة.. بل منهجاً ثابتا وهدفاً جوهرياً شكل حتمية  ولادتها، وسمة من سمات تفردها وتطور أجهزتها وهيئاتها وتوجهاتها، وعاملا باتجاه  تحقيق مجتمع الحرية والعدالة وحقوق المواطنة المتساوية .. ومن هذا المنطلق فإن مبادئ السير في الحركة ينطلق من الأسس التالية:

•‌أ.        حرية المناقشة والمشاركة في اتخاذ القرار.

•‌ب.    النقد والنقد الذاتي بتجرد وبموضوعية بناءة.

•‌ج.     انتخاب كافة الهيئات القيادية من الأدنى إلى الأعلى عن طريق الاقتراع السري ومن بين عدد من المرشحين.

•‌د.       الالتزام برأي الأغلبية مع احترام رأي الأقلية.

•‌ه.       قرارات وتوجيهات الهيئات القيادية الأعلى ملزمة للهيئات القيادية الأدنى.

•‌و.      لكل مستوى تنظيمي أعلى سلطة الإشراف والمراجعة والتقييم للمستوى التنظيمي الأدنى.

•‌ز.      مع مراعاة برامج الحركة ومبادئها وتوجهاتها تخطط فروع الحركة لأنشطتها الدورية أو الفصلية وتفعلها باستقلالية.

•‌ح.     كل هيئة قيادية أدنى ترفع تقاريرها الدورية أو الشهرية إلى الهيئة القيادية الأعلى منها.

 

الباب الخامس

الفصل الأول : الهيكل التنظيمي

الأمانة العامة

وتضم الدوائر والأجهزة والمكاتب المتخصصة

مساعدو الأمين العــــــام

الهيئة الاستشارية

الفـــــــــــروع

مجالس شورى المحافظات

الأمين العام

الهيئة المركزية

اللجـــــــــان

الوحدات الحزبية

المادة (18)  الهيئات الحزبية :

يرتكز الهيكل التنظيمي للهيئات الحزبية في المستويات الأدنى على أساس النظام الانتخابي في تقسيم الدوائر الانتخابية البرلمانية الواقعة ضمن الوحدات الإدارية (المديريات) ويتم إدراج المنتسب وتثبيت عضويته في سجلات العضوية على أساس موقع عمله/ سكنه الدائم /القرية/الحارة/الحي/الشارع والواقع ضمن الموطن  المحدد بالمركز الانتخابي للعضو .

ويشتمل الهيكل التنظيمي على:

•·        المجموعات الحزبية.

•·         الوحدات الحزبية .

•·        الفروع الحزبية .

•·        مجالس الشورى .

•·        الهيئات العليا

المادة (19)  المجموعة الحزبية :

•‌أ.   تشكل المجموعة الحزبية على مستوى كل مركز انتخابي والذي يتكون في القرى/الحارات/شوارع المدن ويتبع دائرة جغرافية برلمانية.

•‌ب.  تتكون المجموعة الحزبية من (30) عضواً أو أكثر من الأعضاء المقيمين ضمن النطاق الجغرافي للمركز الانتخابي، والمقيدين في جداوله الانتخابية.

•‌ج.     للمجموعة الحزبية قيادة مكونة من (9) أعضاء منتخبين من أعضاء المجموعة الحزبية في اجتماع قانوني.

المادة (20)  الوحدة الحزبية :

•‌أ.   تتكون الوحدة التنظيمية على مستوى الدائرة الجغرافية البرلمانية، الواقعة ضمن المديرية، وتمثل فرع الحركة على مستوى المديرية أوالدائرة وتتكون من مجموعات حزبية في المراكز التابعة لنفس الدائرة الانتخابية.

•‌ب.  تشكل الوحدة إذا وصل عدد المجموعات الحزبية في المديرية أو الدائرة من مجموعتين حزبيتين أو أكثر, واقعتين ضمن المراكز الانتخابية المكونة للدائرة الجغرافية الانتخابية.

•‌ج.   الوحدة الحزبية عبارة عن قيادة مكونة من (11) عضو منتخبين من ممثلي( مندوبي) المجموعات وبالاقتراع السري ومن بين عدد من المرشحين .

المادة (21)  الفــــرع الحزبي :

•أ‌.   هو الفرع الرئيس للحركة على مستوى المحافظة، يتكون الفرع متى ما وصل قوام التنظيم في المحافظة إلى خمس وحدات تنظيمية ما لم تر الأمانة العامة غير ذلك.

•ب‌.    ينشأ بقرار من الأمانة العامة، وله قيادة مكونة من (15) عضواً منتخبين بحسب نص وإجراءات المادة (32).

المادة (22)  مجلس شورى المحافظة :

•‌أ.   هوعبارة عن هيئة قيادية مرادفة لقيادة فرع الحركة بالمحافظة وله مهام وصلاحيات تعين وتحسن من أداء قيادة الفرع ولا تتعارض معها.

•‌ب.   يتشكل مجلس شورى المحافظة متى ما وصل القوام التنظيمي للحركة إلى مستوى (10) وحدات تنظيمية أو أكثر في الدوائر الانتخابية ولها فرع قائم بالمحافظة.

•‌ج.     يتكون من (21) واحد وعشرون عضواً كحد أدنى وضعف العدد كحد أقصى .

الفصل الثاني : مهام ووجبات الهيئات التنظيمية

المادة (28) واجبات وصلاحيات قيادة المجموعة الحزبية :

المادة (28- اولاً ) : المهام والوجبات الجماهرية للمجموعات الحزبية :

•‌أ.   تحقق ارتباط الحركة بشرائح المجتمع فتنقل للحركة قضايا المجتمع, همومه وانطباعاته ورغباته, وتنقل له رؤى الحركة وتوجيهاتها ومبادئها وسياساتها.

•‌ب.    تحث أعضاءها على الانتساب للمنظمات والنقابات والاتحادات والجمعيات المتصلة بعملهم.

•‌ج.     متابعة كل جديد على الصعيد السياسي والداخلي للحركة وتعميمه على الأعضاء.

•‌د.   تعمل على استكشاف ذوي القدرات والمهارات لتنمية الميول والاتجاهات الإيجابية وتعزيز الجوانب الإبداعية للأعضاء وإكسابهم مهارات ومعارف وخبرات ومفاهيم حزبية وسياسية محترفة .

•‌ه.       تدعم جسور الثقة وتنمي مشاعر المحبة والتعاون والألفة بين كل كوادر الحركة.

•‌و.      قيادة الحملة الانتخابية في المركز الانتخابي التابع لها بدرجة أساسية بما توجه به الهيئات القيادية المباشرة لها.

المادة (28- ثانيا ) : المهام والوجبات التنظيمية للمجموعات الحزبية :

•                      ‌أ.                تنفيذ التعليمات والتوجيهات والأوامر الصادرة إليها من الهيئات العليا.

•                    ‌ب.               تصيغ خطط أنشطتها الدورية أو الفصلية شاملة لمختلف الأنشطة التنظيمية والإعلامية والثقافية.

•                     ‌ج.              تنفذ التوجيهات والتعليمات الصادرة لها من قياداتها المباشرة.

•                      ‌د.               الانتظام في رفع التقارير الشهرية إلى قيادة الوحدة أو الفرع في حالة عدم وجود وحدة.

•                      ‌ه.               تنتظم في عقد اجتماعاتها وتخطط لاجتماعات موسعة في المركز بمختلف كوادر الحركة.

•                     ‌و.               تعمل على أرشفة وثائقها وأدبياتها وكل ما يتعلق بأنشطتها.

المادة (30) مهام وواجبات وصلاحيات الوحدة الحزبية في المديرية أو الدائرة:

تمثل الوحدة الحزبية كياناً مصغراً للحركة على المستوى الجغرافي والتنظيمي المحدد لها بالدائرة أو المديرية ومن خلال مجموعة من المهام التنظيمية والجماهيرية وهي على النحو التالي :

 

المادة (30- اولاً ) : المهام الجماهيريةللوحدة الحزبية  :

•    ‌أ-    تندمج في حياة الناس اليومية والمعيشية فتبادر إلى تبني مشاكلهم، وتدرس سبل تحقيق رغباتهم وطموحاتهم الممكنة وبحدود الوسائل والإمكانات المتاحة.

•   ‌ب-   تنشط تنظيمياً في إطار موقعها الجغرافي فتعمل على توسيع البنية التنظيمية للحركة بالاستقطاب وبالإشراف على انتخاب قيادات الوحدات الحزبية في المراكز كما تعمل على استكمال التواجد التنظيمي للحركة في عموم بقية مناطق ومراكز الدائرة الانتخابية.

•       ‌ج-       تبادر في صياغة الخطط والبرامج الفصلية لأنشطتها وبالمشاركة مع قيادات الوحدات الحزبية.

 

المادة (30- ثانيا ) المهام التنظيميةللوحدة الحزبية :

 

•‌أ.        تلقي التوجيهات والتعليمات وتنفيذها وإيصال ما ينبغي إيصاله لقيادات الوحدات الحزبية.

•‌ب.    متابعة كل ما يصدر عن قيادة الحركة أو ما يتعلق بحراكها السياسي وتعميمه على الأعضاء.

•‌ج.     ترفع استمارات طلب العضوية إلى الهيئة المختصة وتتابع البت في طلبات الانتساب للحركة.

•‌د.       تتبنى إقامة دورات تأهيل وتدريب حزبي لكوادرها وأعضائها

•‌ه.   تنتظم في عقد اجتماعاتها وتعقد اجتماعات موسعة تشاك فيه قيادات من الوحدات الحزبية الواقعة ضمن مسئوليتها لتقييم ومراجعة الأداء الحركي والإعلامي والتنظيمي والسياسي لها في المنطقة.

•‌و.   تنتظم في رفع تقاريرها الشهرية إلى الهيئة الحزبية في فرع المحافظة كما تعمل على دراسة التقارير الواردة من الوحدات الحزبية وتقييمها وتفعيلها أولاً بأول.

المادة (34)  مهام وواجبات وصلاحيات الفرع :

المادة (34- اولاً ) المهام والواجبات الجماهيرية للفرع  :

• ‌أ-    تحقق صلة الحركة بالمجتمع فتنقل للحركة مشاكلهم وهمومهم وتطلعاتهم وانطباعاتهم، وتنقل لهم مبادئ وتوجهات الحركة ومواقفها ومبادرتها السياسية.

• ‌ب-       متابعة كل جديد على الصعيد الحركي لأنشطة ومواقف الحركة وتعميمه للأعضاء.

• ‌ج-   تعمل على اتصال الحركة بفروع منظمات المجتمع المدني وتشجيع أعضاء الحركة على الانتساب للنقابات والجمعيات والاتحادات التي تتصل بمهنهم.

•  ‌د-        خلق علاقات اجتماعية داخلية وخارجية.

•  ‌ه-        تنشط وفق برامج مخططة لتنمية الوعي الثقافي والفكري لكوادر الحركة.

•  ‌و-        تسعى لاستكشاف ذوي القدرات والمهارات لتنميتها وتطويرها وتوظيفها.

•  ‌ز-        تنمية لغة التفكير لتمكين العضو من قراءة واستقراء وتحليل مختلف الأحداث والمتغيرات والأبعاد التي تحملها.

• ‌ح-       مد جسور التواصل وتعميق مشاعر الألفة والتعاون والإخاء بين أعضاء وكوادر الحركة.

•  ‌ط-       قيادة الحملة الانتخابية للحركة على مستوى المحافظة.

• ‌ي-       الترويج الإعلامي للحركة وتشارك في رفده بالمواد الصحفية.

•  ‌ك-       تصدر نشرة دورية أو فصلية.

توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تفعيل وتيرة الاتصال والتواصل البيني الرأسي والأفقي.

المادة (34- ثانيا ) المهام والواجبات والصلاحيات التنظيميةللفرع  :

يعتبر الفرع كياناً مصغراً للحركة على مستوى المحافظة وعلية مجموعتين من المهام والواجبات والصلاحيات وهي كما يلي :

•‌أ.        الإدارة والمتابعة اليومية لشئون الفرع المختلفة.

•‌ب.    متابعة القرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الحركة وتعميمها والإشراف على تنفيذها.

•‌ج.     متابعة سير اللجان والوحدات الأساسية.

•‌د.       تخطط الاستحداث تنظيمات جديدة في الدوائر والمراكز الانتخابية لتشمل عموم مناطق المحافظة.

•‌ه.       رفع التقارير الدورية عن شئون الفرع وأنشطة الفرع.

•‌و.      صيانة ممتلكات الحركة وأدبياتها ووثائقها.

•‌ز.      تبت في استمارات طلب العضوية.

•‌ح.     تداوم على عقد اجتماعاتها وتدعو لعقد اجتماعات موسعة مع رؤساء اللجان والوحدات الحزبية.

•‌ط.     تعمل على تطوير الأداء الحركي لأعضاء الحركة من خلال تدريبهم على اساليب ممارسة العمل الحزبي والسياسي.

•‌ي.    تعمل على استقطاب وتكوين الهيئات النسائية والشبابية.

•‌ك.     تستحدث وتراجع سنوياً قاعدة بيانات أعضاء الحركة في عموم المحافظة.

•‌ل.   بحث شكاوي الجماهير من أبناء المحافظة والسعي لحلها من خلال الاتصال بكافة الهيئات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

•‌م.       تفعل من حركة اللجان التنظيمية وتشرف على انتخابها.

•‌ن.     الوقوف على التقارير الواردة إليها من قيادات اللجان وتفعيلها.

 

الفصل الثالث : الشرعية والحقوق

المادة (23)  شرعية الهيئات الحزبية :

لا تكتسب الهيئة الحزبية شرعيتها إلا بموافقة الهيئة الحزبية الأعلى منها في المنطقة، أو الفرع، أو المركز الرئيس لقيادة الحركة.

المادة (24)  تنظيم المرأة :

•‌أ.   عضوات وأعضاء الحركة هم القاعدة التنظيمية الأساسية لها، واكتمال التكوينات التنظيمية للجنسين في مختلف مناطق الجمهورية هو السبيل الأمثل لتفعيل الطاقات وإقامة الأنشطة والفعاليات وتنسيق المواقف وحشد الجهود في الاتجاه المؤدي لتحقيق الرسالة الوطنية للحركة.

•‌ب.  يحاكي الهيكل التنظيمي للهيئات القيادية في المراكز والدوائر الانتخابية (الوحدة الحزبية + لجان الدوائر) المبين في هذا النظام، الهيكل التنظيمي للقطاع النسوي فهو مستقل إدارياً وفنياً، وله هيئاته القيادية وله اجتماعاته وأنشطته الخاصة وانتخاب قياداته، ثم تندمج في الهيئات القيادية الأعلى منها سواء بسواء مع كل الأعضاء لها كامل الحقوق وعيها كل الواجبات الواردة في  هذا النظام.

•‌ج.  تمارس المرأة إلى جانب دورها الحركي مهمة حمل رسالة التنوير والتثقيف لبنات جنسها لنيل حقوقهن السياسية والديمقراطية والتعليمية.

•‌د.   تخضع العضوة في مختلف الهيئات القيادية لجوانب برامج التأهيل والتدريب الحزبي وممارسة العمل السياسي، وقيادة الجماهير (مدربة ومتدربة) مرحلياً وعلى مستوى الهيئات القيادية في المستويات الأدنى يتولى رئيس ومسئول التنظيم في كل هيئة قيادية عملية الاستقطاب والإشراف على أنشطة وتكوين الهيئات القيادية إلى أن يتم اكتمال البنية التحتية للقطاع النسوي حيث يدار فيما بعد عن طريق جهاز خاص يتبع الأمانة العامة للحركة.

المادة (25)  حق الترشيح والانتخاب :

•‌أ.   للمرأة حق الترشح والانتخاب إلى أعلى الهيئات القيادية وتشارك في المؤتمر العام للحركة كمندوبة وفقاً للوائح المحددة في هذا النظام.

•‌ب.    تشارك المرأة في المؤتمر العام للحركة بما لا يقل عن25% من مجموع مندوبي المؤتمر.

المادة (26)  حق التصعيد :

للأمين العام الحق في إصدار قرار بتصعيد كفاءات من القطاع النسوي لشغل مهام قيادية عليا على أن لا يزيد العدد عن سبع عضوات، وخلال الفترة الزمنية الواقعة بين عقد المؤتمرين العامين.

 

الباب السادس

المؤتمرات الحزبية وانتخاب الهيئات

 

المادة (27)  مؤتمر المجموعة السنوي :

•‌أ.        يعقد مؤتمر الوحدة كل سنة بحضور غالبية أعضاءه.

•‌ب.  يحق لكل عضو في مؤتمر المجموعة الحزبية أن يرشح نفسه أو يرشح غيره لعضوية قيادة المجموعة ويصبح عضوا في قيادة المجموعة من فاز بأغلبية الأصوات في اجتماع قانوني.

•‌ج.     مع مراعاة المادة (19) تنتخب قيادة المجموعة الحزبية رئيساً لها من بين أعضاءها المنتخبين.

•‌د.   في أول اجتماع لقيادة الوحدة الحزبية توزع المهام والمسؤوليات بين أعضاءها بحسب القدرات والكفاءات وعلى النحو الآتي:

•·        مسئول شئون العضوية.

•·        المسئول الإعلامي والثقافي.

•·        مسئول القطاع الطلابي والشبابي.

•·        مسئول المتابعة والتخطيط البرامجي.

•·        المسئول المالي والإداري.

•·        مسئول التأهيل الحزبي.

•·        مسئول العلاقات العامة.

•·        مسئول الاتصال الداخلي.

•‌ه.   في مؤتمر المجموعة الحزبية يتم انتخاب خمسة أعضاء ليمثلوها في مؤتمر الوحدة المديرية أو الدائرة إلى جانب قيادة الحزبية.

•‌و.   إذا خلا موقع عضو قيادي في المجموعة الحزبية لأي سبب كان يتم تصعيد بديلاً عنه من الأعضاء المرشحين وهم الذين ترشحوا لقيادة المجموعة الحزبية, وحصلوا على أصوات أقل من الذين فازوا بعضوية القيادة , ويتم التصعيد بحسب الترتيب في عدد الأصوات.

 

 

المادة (29)  المؤتمر السنوي للوحدة الحزبية في المديرية أو الدائرة :

•‌أ.   مع مراعاة المادة ( 20 ) يعقد مؤتمر الوحدة الحزبية في المديرية أو الدائرة بحضور قيادات الوحدات الحزبية في المراكز الانتخابية التابعة للدائرة الانتخابية و المندوبين المنتخبين من كل مجموعة حزبية ليشاركوا في مؤتمر الوحدة الحزبية في المديرية أو الدائرة ، بالإضافة إلى قيادة لجنة الدائرة إن كانت هناك قيادة سابقة،  وممثل واحد عن كل تجمع حزبي مؤطر ضمن الموقع الجغرافي للدائرة ولم يبلغ مجموع أعضاءه إلى مستوى النصاب القانوني لتشكيل مجموعة حزبية.

•‌ب.  تقدم الوحدة  للمندوبين تقريراً شاملاً عن سير أنشطتها منذ أن تم انتخابها، ويتخذ المندوبون الإجراءات المناسبة بشأنه، وبشأن التوصيات والمقترحات المرفوعة لمؤتمر الفرع.

•‌ج.  تعلن الوحدة القيادية في الدائرة استقالتها ويفتح باب الترشيح لانتخاب قيادة جديدة وعن طريق الانتخاب السري ومن بين عدد من المرشحين.

•‌د.   مع مراعاة المادة (20) ينتخب رئيس اللجنة من بين أعضائها المنتخبين , وبالانتخاب السري ما لم يحصل إجماع على تزكيته.

•‌ه.       في أول اجتماع للوحدة في المديرية أو الدائرة الجغرافية يتم توزيع المهام على بقية أعضاءها المنتخبين وعلى النحو الآتي:

•·        مسئول شؤون العضوية.

•·        مسئول شؤون المرآة

•·        مسئول الإعلام والتثقيف.

•·        مسئول التأهيل الحزبي.

•·        مسئول المنظمات الجماهيرية.

•·        المسئول المالي والإداري.

•·        مسئول الاتصال الداخلي.

•·        مسئول العلاقات العامة.

•·        مسئول الرقابة والمتابعة الحزبية.

•·        مسئول القطاع الطلابي

 

المادة (31)  مؤتمر فرع الحركة :

يمثل المؤتمر أعلى قيادة على مستوى المحافظة ويعقد مؤتمر الفرع كل سنتين وبإشراف من الهيئة العليا للحركة ويسبق عقد المؤتمر بـ (45) يوماً تشكيل لجنة تحضيرية من (4-6) تعمل على الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر.

•1.            أعضاء مؤتمر فرع الحركة بالمحافظة :

•‌أ.   يعقد الفرع مؤتمره بحضور المندوبين ويتكون من قيادات الوحدات في المديرية او الدوائر الانتخابية ورؤساء الوحدات التنظيمية وممثلين عن القطاع الطلابي و ممثل واحد عن كل منظمة جماهيرية و مندوبات القطاع النسائي (مندوبة واحدة عن كل (20) عضوة) ويتم اقتراحهم من قبل اللجنة التحضيرية ويصادق عليهم من قبل غالبية أعضاء قيادة الفرع المنتخبة إن كانت هناك قيادة سابقة منتخبة أو معينة، في اجتماع قانوني.

•‌ب.  أعضاء اللجنة التحضيرية في حال كانت مكونة من خارج المندوبين المنصوص عليهم في المادة(31 فقرة ـ ح ) بعضهم أو كلهم.

•‌ج.  مندوبون مختارون من قبل اللجنة التحضيرية وقيادة الفرع وموافقة الأمانة العامة على مشاركتهم في مؤتمر الفرع, شريطة أن لا يزيد عددهم عن ثمانية، وهم أعضاء الحركة من ذوي الكفاءات أو الشخصيات الاجتماعية أو الاقتصادية وموجودين في مناطق لا تسمح ظروفهم بالنشاط ضمن الهيئات القيادية الأدنى أو موجودين في مناطق لم تتوافر فيها الظروف الموضوعية والتنظيمية لتشكيل وحدات ولجان تنظيمية.

 

•2.            مهام وصلاحيات موتمر فرع الحركة بالمحافظة  :

• ‌أ-    يناقش المؤتمر التقرير الشامل المقدم من قيادة الفرع، ويتخذ بشأنه الإجراءات التي يراها. كما يقر المقترحات و التوصيات اللازمة لتطوير العمل والمرفوعة إلى المستوى الأعلى (للهيئة العليا لقيادة الحركة أو إلى المؤتمر العام إن كان عقد مؤتمر المحافظة يأتي على طريق عقد المؤتمر العام) .

• ‌ب-       انتخاب قيادة فرع الحركة بالمحافظة والمكتب التنفيذي .

• ‌ج-       انتخاب الأعضاء الممثلين للفرع بالمؤتمر الأعلى (المؤتمر العام) .

المادة (32) الانتخابات لمؤتمر الفرع بالمحافظة :

•‌أ.        تعلن قيادة الفرع للمؤتمر استقالتها.

•‌ب.    ينتخب المؤتمر سكرتارية الإدارة وتوثيق أعماله على أن لا يكونوا من بين المرشحين لقيادة فرع الحركة بالمحافظة.

•‌ج.     يختار المؤتمر رئيساً لإدارة أعماله , على أن لا يكونوا من بين المرشحين              لانتخابات الفرع.

•‌د.   يختار المؤتمر لجنتين الأولى لعملية الفرز والثانية لاستقبال الطعون إن كانت هناك طعون على أن لا يزيد عدد كل لجنة عن ثلاثة، ولا يكونوا من المرشحين لقيادة فرع الحركة، وتقدم الطعون خلال ساعتين من إعلان نتائج فرز الأصوات ويتم البت فيها في الحال.

•‌ه.   يعلن رئيس المؤتمر فتح باب الترشيح لقيادة فرع الحركة، وينتخب المندوبون قيادة جديدة للحركة مكونة من (15) عضواً ومن بين قائمة المرشحين لا يقل قوامها عن (23) مرشحاً وعن طريق اقتراع السري.

•‌و.   يختار المؤتمر بعد انتخاب قيادة الفرع، وقبل عملية الفرز ممثليه للمشاركة في المؤتمر العام للحركة إن كان عقد مؤتمر المحافظة يأتي عن طريق عقد المؤتمر العام على أن لا يكونوا من بين الذين رشحوا أنفسهم لقيادة الفرع أو رؤساء اللجان التنظيمية  وبحيث يتم انتخاب 10% من إجمالي عدد المندوبين المشاركين والحاضرين في مؤتمر المحافظة ما لم تر الهيئة العليا للحركة زيادة أو خفض نسبة المندوبين.

•‌ز.   يعلن رئيس المؤتمر نتائج فرز الأصوات في انتخابات قيادة الفرع وتعقد اجتماع لها في الحال برئاسة رئيس المؤتمر، لانتخاب رئيساً للفرع من بين أعضائها المنتخبين.

•‌ح.     تختار قيادة الفرع في أول اجتماع لها ومن بينها مكتب تنفيذي من (7-8) أعضاء، ويتناوب على رئاسته كل خمسة أشهر.

•‌ط.  يقوم المكتب التنفيذي بإدارة شئون الفرع اليومية وبتنفيذ  المهام الموكلة إليها في اجتماع قيادة الفرع أو الواقعة ضمن اختصاص كل عضو فيه ، وبحسب الخطط والبرامج ويقدم تقرير شهري في اجتماع الهيئة القيادية للفرع، ويعقد اجتماعات أسبوعية أو نصف شهرية، ويتم تداول رئاسة المكتب كل خمسة أشهر بالتوافق بين أعضاءه ولمرة واحدة ويعتبر رئيس المكتب التنفيذي نائباً لرئيس فرع الحركة بالمحافظة.

المادة (33)  المراكز القيادية في فرع الحركة :

•‌ب.    رئيس الفرع.

•‌ج.     رئيس المكتب التنفيذي.

•‌د.       مسئول شؤون العضوية.

•‌ه.       مسئول القطاع النسائي.( يدار من قبل عضوة القطاع النسائي )

•‌و.      مسئول الشؤون السياسية

•‌ز.      مسؤل الخدمات والمنظمات الجماهيرية

•‌ح.     مسئول الإعلام والتثقيف.

•‌ط.     مسئول التخطيط البرامجي

•‌ي.    مسئول التدريب والتأهيل الحزبي.

•‌ك.     مسئول القطاع الطلابي والشبابي.

•‌ل.      مسئول المتابعة والرقابة الحزبية.

•‌م.       مسئول العلاقات الخارجية.

•‌ن.     مسئول الشؤون المالية والإدارية

•‌س.  مسئول الشئون القانونية والحريات وحقوق الإنسان.

•‌ع.     مسئول التنسيق والاتصال الداخلي.

                            

المادة (35)  المجلس الاستشاري للمحافظة :  

•‌أ.        مع مراعاة أحكام المادة (22) ينتخب كل أربع سنوات بقرار من الأمانة العامة .

•‌ب.  يتم انتخاب 70% من قوامه من قبل المندوبين الوارد ذكرهم في المادة (35) فقرة (ج ) وبقية النسبة (30%) تعينهم الأمانة العامة.

•‌ج.  ينتخب مجلس شورى المحافظة من قبل قيادة الفرع بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من كل لجنة من اللجان القيادية في الدوائر وإلى جانب مشاركة رؤساء الوحدات الحزبية، أو مندوبي الركائز التنظيمية للحركة وهم الشخصيات الاجتماعية أو الفكرية أو الاقتصادية والذين لا تسمح ظروفهم بتأطيرهم ضمن هيئات قيادية ويتم اختيارهم من بين قائمة الأسماء المقترحة من قيادة فرع الحركة من قبل الأمانة العامة على أن لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضواً.

المادة (36)  حكم استثنائي :

          يستثنى من الفقرة (ج) المادة (35) والخاصة بانتخاب مجلس الشورى أنه وفي حال بلغ عدد مندوبي مؤتمر المحافظة (المعني بانتخاب قيادة فرع الحركة) إلى أكثر من مائة وخمسين مندوبا ومندوبه وجاء عقد مؤتمر الفرع سابق لوجود مجلس شورى المحافظة أو على طريق قرب انتهاء الفترة الزمنية لمجلس الشورى والتي لا تزيد عن التسعين يوماً، يحق لمؤتمر المحافظة بعد التشاور المسبق مع الأمانة العامة انتخاب أعضاء مجلس الشورى من قبل مندوبي المؤتمر وبالنسبة العددية المنصوص عليه في المادة (35) الفقرة (ب).

المادة (37) تحريم شغل منصبين قياديين :

            لا يحق لأي عضو أن يشغل منصبين قياديين في هيئتين قيادتين أو أكثر ابتداء بالوحدة الحزبية وانتهاءً بالفرع، ما عدا رئيس فرع الحركة في المحافظة والذي يصبح عضواً في مجلس الشورى بحكم موقعه في رئاسة الفرع ويفقد عضويته في المجلس بفقدان منصبه في رئاسة الفرع، ما لم يتم تعيينه بقرار من الأمانة العامة وبناء على توصية من مجلس شورى المحافظة.

المادة (38) قيادة المجلس واجتماعاته :  

•‌أ.   ينتخب مجلس شورى المحافظة من بين أعضاءه رئيس المجلس ونائبه كما يتم انتخاب رؤساء اللجان السياسية والحقوقية والقانونية والاقتصادية والرقابة واللجنة الإعلامية ولجنة الخدمات وأعضاء السكرتارية التنفيذية.

•‌ب.    ويعقد مجلس شورى المحافظة اجتماعاً دورياً كل ستين يوماً في مكتب قيادة فرع الحركة أو في أي مكان آخر.

المادة (39) اختصاصات مجلس شورى المحافظة :

•‌أ.   دراسة المشكلات الاقتصادية في المحافظة ومستويات البطالة والفقر وتدني مستوى الخدمات ورفعها في تقارير دورية متضمنة الأسباب والحلول الناجعة ومدى مساهمة الحركة في تبنيها.

•‌ب.  دراسة الأوضاع العامة والقضايا المتعلقة بالممارسات السياسية والحالة الديمقراطية ومستوى الحريات والعدالة في المحافظة.

•‌ج.  يناقش مع قيادة الفرع الخطط والبرامج التنشيطية للفرع في مختلف مجالات الحياة العامة السياسية والاجتماعية والحزبية والإعلامية.

•‌د.       اقتراح المبادرات (بالتنسيق مع قيادة الفرع) لحل المشكلات البيئية وتقليص الظواهر السلبية في المجتمع.

•‌ه.   إعداد تقارير دورية عن الحالة الاقتصادية ومستوى التنمية المحلية ومشكلاتها على مستوى مركز المحافظة ومديرياتها ورفعها ًٍللأمانة العامة متضمنة التوصيات والمقترحات والتي بدورها تعرضها على أعضاء الهيئة المركزية إن تطلب الأمر ذلك .

•‌و.   متابعة وتقييم كافة الأعمال المتعلقة بتحصيل الاشتراكات والإشراف على تنظيم مواردها وسبل صرفها، واقتراحات التوصيات اللازمة بهذا الشأن.

•‌ز.   البت في القضايا أو الشكاوي المرفوعة إليه من قيادة فرع الحركة والعمل على حل أي خلافات أو تباينات قد تنشأ في إطار أعضاء وقيادة الفرع.

•‌ح.  تعمل بأسلوب مهني على فرز القدرات والكفاءات لأعضاء الحركة ورصد الأعضاء المؤهلين لتمثيل الحزب في المحكات الانتخابية المختلفة.

•‌ط.     تتبنى إقامة الندوات ,والمحاضرات ذات الأبعاد الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية

المادة (40)  حل مجلس الشورى للمحافظة :

          يحل مجلس الشورى بقرار من الأمانة العامة بعد موافقة الهيئة المركزية في الحالات الآتيات:

•‌أ.        بطلب مرفوع من ثلثي المندوبين المشاركين في انتخابه ومصادق عليه من الأمانة العامة.

•‌ب.    أحدث ما يخالف قرارات وتعليمات وتوجيهات القيادة العيا للحركة.

•‌ج.     بطلب موقع ومسبب من قبل 40% من إجمالي عدد أعضاءه.

الباب السابع

الهيئات القيادية العليا

المادة (41)  المؤتمر العام :

•‌أ.   المؤتمر العام هو أعلى هيئة قيادية في الحركة ويعقد كل خمس سنوات بقرار من الأمين العام، ويحدد القرار نسبة تمثيل المؤتمرـ وبما لا يخل بالمادة (42) ـ ويحدد جدول أعمال المؤتمر وأسماء اللجنة التحضيرية للمؤتمر على أن يحظى القرار بموافقة الهيئة المركزية.

•‌ب.  يصدر الأمين العام قراراً يدعو فيه إلى عقد المؤتمرات الانتخابية للوحدات واللجان والفروع في السنة التي ينعقد فيها المؤتمر العام على أن يسبق عقد المؤتمرات الفرعية المؤتمر العام بفترة زمنية لا تقل عن خمسة أشهر ويستثنى من ذلك الفروع التي لم يتجاوز عقد مؤتمرها الفرعي عام كامل.

•‌ج.     يعتبر المؤتمر شرعياً إذا حضره ثلثا أعضاءه.

المادة (42)  مكونات المؤتمر العام :

          يتكون المؤتمر العام من:

•‌أ.        أعضاء الهيئة المركزية وأعضاء الهيئة الاستشارية .

•‌ب.    قيادات فروع الحركة بالمحافظات .

•‌ج.     الأعضاء المنتخبون في مؤتمرات الفروع للمشاركة في المؤتمر العام.

•‌د.       رؤساء مجالس شورى المحافظات ورؤساء اللجان المشكلة فيه.

•‌ه.       مندوبات القطاع النسائي.

•‌و.      مندوبون عن القطاع الطلابي وتحدد نسبة تمثيلهم الأمانة العامة للحزب على أن لا يزيد عن عشرين مندوباً.

•‌ز.      رؤساء اللجان التنظيمية في الدوائر الانتخابية.

•‌ح.     أعضاء اللجنة التحضيرية.

المادة (43) للهيئات القيادية العليا صلاحية النظر في زيادة أو خفض نسبة أعضاء المؤتمر العام لظروف موضوعية أو تنظيمية، على أن يحظى الإجراء بموافقة الهيئة المركزية ما عد الحالة الخاصة بظروف المؤتمر العام التأسيسي الأول للحركة.

المادة (44) صلاحيات المؤتمر العام :

•‌أ. يشكل لجنة خاصة للإشراف على انتخاب الأمين العام، ويرأس المؤتمر حال انتخاب الأمين العام أكبر الأعضاء سناً.

•‌ب.    يناقش المؤتمر التقرير العام المقدم من الأمانة العامة ويتخذ القرارات المناسبة بشأنه.

•‌ج.  انتخاب أمين عام الحركة، والذي ينتخب مباشرة من قبل المندوبون ويصبح أميناً عاماً إذا فاز بالأغلبية المطلقة، ويرأس فيما بعد المؤتمر العام. ويشكل لجان لإدارة أعمال المؤتمر العام.

•‌د.       يناقش التعديلات والمقترحات الخاصة ببرنامج الحزب أو النظام الداخلي ويقرها وبموافقة أغلبية المندوبين.

•‌ه.       مناقشة ميزانية وموارد الحركة المالية.

•‌و.      ينتخب أعضاء الهيئة المركزية .

المادة (45) شروط الترشيح لمنصب الأمين العام :

•‌أ.        أن يكون من المؤسسين للحركة (ويسري هذا المبدأ خلال دورتين انتخابيتين فقط).

•‌ب.    ألا يقل عمره عن أربعين عاماً.

•‌ج.     أن يزكي كتابياً من قبل 21 عضواً من أعضاء المؤتمر.

•‌د.       أن يكون قد مضى على عضويته بالحركة ما لا يقل عن خمس سنوات (باستثناء المؤتمر التأسيسي الأول).

•‌ه.       أن لا يكون قد فقد أيا من شروط العضوية.

المادة (46)  الهيئة المركزية :

•‌أ.        ينتخبها المؤتمر العام من قبل أعضائه ومن بين قائمة المرشحين, وبالاقتراع السري وتشكل لجنة لفرز الأصوات

•‌ب.    تعقد الهيئة المركزية اجتماعها الدوري كل ستة أشهر وقراراتها صحيحة إذا حضر أكثر من ثلثي أعضاءها.

•‌ج.  إذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد دورة الهيئة المركزية يؤجل انعقاد الدورة، ويدعو الأمين العام برسائل خطية  جميع الأعضاء لحضور اجتماع دورة الهيئة المركزية وفي موعد لا يزيد عن ثلاثين يوماً. وتكون الجلسة في هذه الحالة شرعية إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضاءها.

•‌د.       تعقد الهيئة المركزية دورة استثنائية بطلب من الأمين العام أو بطلب موقع من ثلثي أعضاء الهيئة المركزية.

المادة (47)  قوام الهيئة المركزية :

          لا يجب أن يقل أعضاء الهيئة المركزية عن واحد وخمسين عضواً, وللمؤتمر العام أن يقترح  الزيادة المطلوبة على الحد الأدنى في قوام الهيئة المركزية.

المادة(48) تمثيل المحافظات في الهيئة :

رؤساء مجالس شورى المحافظات أعضاء في الهيئة المركزية ولا تفقد عضوية أحدهم إلا بفقدانه موقعه في رئاسة مجلس الشورى في المحافظة

المادة (48)  مهام وصلاحيات الهيئة المركزية :

•‌أ.   انتخاب أعضاء الأمانة العامة وإقرار الدوائروالاجهزة والمكاتب المتخصصة، على أن لا يقل عدد أعضاءها بما فيهم الأمين العام ومساعديه عن خمسة عشر عضواً.

•‌ب.    المصادقة على إنشاء مجالس شورى المحافظات  والهيئة الاستشارية.

•‌ج.     مناقشة التقرير الدوري المقدم لها من الأمانة العامة بما فيها تقرير الأمين العام.

•‌د.       تقوم بمراقبة الصرفيات المالية للحركة.

•‌ه.   توافق على تصعيد الأعضاء المرشحين لعضوية الهيئة المركزية بناء على عدد الأصوات التي حصلوا عليها في المؤتمر العام ليشغلوا الأماكن الشاغرة.

•‌و.   تتولى مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية السياسية والإعلامية والتنظيمية  والمكلف بتنفيذها الأمانة العامة للحركة والدوائر التابعة لها.

•‌ز.      اقتراح بعض التعديلات أو الإضافة أو ا لحذف في النظام الداخلي وعرضها  على المؤتمر العام لإقرارها.

•‌ح.     متابعة سير تنفيذ قرارات المؤتمر العام , والقرارات التي اتخذت في اجتماعات الهيئة المركزية.

•‌ط.     تشرع اللوائح الداخلية للحركة , وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي

•‌ي.    توافق أو ترفض تجميد أو فصل أيا من أعضائها .

مادة (49) حل الهيئة المركزية :

تحل الهيئة المركزية بطلب مكتوب وموقع لأكثر من 60% من أعضاء المؤتمر العام , وفي هذه الحالة يصدر عن الأمين العام قرار الحل , ومتضمن في نفس الوقت دعوة أعضاء المؤتمر لعقد دورة استثنائية لانتخاب هيئة مركزية جديدة , على أن لا تتجاوز المدة الزمنية تسعين يوما من تاريخ صدور قرار الحل

المادة (50) مهام وصلاحيات الأمين العام :

•‌أ.        يعد الشخصية الأولى للحركة وممثلها لدى الجهات الرسمية والشعبية في الداخل والخارج.

•‌ب.    يقوم بتنفيذ السياسات العامة للحركة .

•‌ج.     يرأس اجتماعات الأمانة العامة واجتماعات الهيئة المركزية وينوب عنه أحد مساعديه بتكليف منه.

•‌د.       اختيار اعضاء الهيئة الاستشارية

•‌ه.       الدعوة لعقد الاجتماعات الاستثنائية للهيئة المركزية واقتراح إنشاء فروع الحركة ومجالس شورى المحافظات.

•‌و.      الإشراف على تنفيذ قرارات الأمانة العامة والمؤتمر العام والهيئة المركزية.

•‌ز.      المسئول عن ممتلكات الحركة، ومن خلال اللجان والأجهزة التي تتبع الأمانة العامة.

مادة (51) مهام واختصاصات الأمانة العامة :

•‌أ.  متابعة كافة أنشطة وفعاليات العمل الحزبي على المستويات المحلية والمركزية.

•‌ب.    اعتماد برامج الحركة ووضعها موضع التنفيذ بعد عرضها على الهيئة المركزية.

•‌ج.     الإشراف على انتخابات فروع الحركة ومجالس شورى المحافظات.

•‌د.       دراسة المقترحات المرفوعة من مجالس شورى المحافظات أو الفروع بالمرشحين لتمثيل الحزب في الانتخابات المختلفة.

•‌ه.       تلقي التقارير والدراسات البحثية المرفوعة من الفروع ومجالس شورى المحافظات.

•‌و.      الإشراف على تشكيل الأمانة العامة للشباب والطلاب.

•‌ز.      الإدارة اليومية للشئون العامة للحركة.

•‌ح.     الإعداد لاجتماعات دورة الهيئة المركزية.

•‌ط.     رفع التقارير الشهرية للأمين العام للحركة.

 مادة (52) الدوائر المتخصصة :

بناء على موافقة أعضاء الهيئة المركزية يصدر الأمين العام قراراً بإنشاء الدوائر الآتية:

•·        دائرة الشئون الاقتصادية.

•·        دائرة الشئون التنظيمية.

•·        دائرة الشئون القانونية.

•·        دائرة شئون الفكر والثقافة.

•·        دائرة الشئون السياسية والعلاقات العامة.

•·        دائرة الدراسات والبحوث.

•·        دائرة الشؤون المالية

•·        دائرة الشئون البرلمانية والشورى والمجالس المحلية.

المادة (53) الأجهزة :

الأجهزة الآتية يسمي رؤسائها الأمين العام ويشرف مباشرة على أدائها وبرامجها وهي:

•·        جهاز الرقابة والمتابعة والتقييم الحركي.

•·        جهاز الإعلام والنشر.

•·        جهاز التدريب والتأهيل الحزبي.

مادة(54) الهيئة الاستشارية :

•‌أ.  للأمانة العامة هيئة استشارية مكونة من أعضاء الحركة ومن أصحاب الكفاءات والتخصصات الأكاديمية والاقتصادية والسياسية والفكر والإعلام والشخصيات الاجتماعية والنقابية والشبابية والمرأة.

•‌ب.    يحدد المؤتمر العام قوام الهيئة الاستشارية ومعايير اختيار أعضاءها وطبيعة عملها.

مادة (55) حل الحركة :

تحل الحركة في مؤتمر عام استثنائي ويوافق على حلها ما يزيد عن 75% من أعضاء المؤتمر العام والذين شاركوا في آخر مؤتمر عام للحركة وتحول أموال الحركة في هذه الحالة للمؤسسات الخيرية .

 

المادة (56) رسوم الاشتراكات :

•‌أ.   تحدد اللائحة المالية للحركة رسوم الاشتراكات وتباينها من عضو لآخر بحسب المستوى التنظيمي لعضو الحركة كما توضح فيه حالات الدفع باشتراك شهر سنوي وتقر في أول مؤتمر عام للحركة.

•‌ب.    تبين اللائحة المالية، الحالات الموجبة لأعضاء بعض الأعضاء من تسديد الاشتراكات.

•‌ج.  يجوز للأمانة العامة للحركة تعديل الرسوم الشهري أو السنوي للأعضاء، كما يحق لجهاز الرقابة والمتابعة والتقييم والدائرة المالية في الهيئة العليا لقيادة الحركة بحث ورصد حالات الأعضاء المتأخرين عن تسديد الاشتراكات ويتم اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات المناسبة بشأنهم على أن تحظى بموافقة الهيئة المركزية.

المادة (57) أحكام عامة :

•‌أ.   تشغل المرأة من المناصب القيادية للحركة بما لا يقل عن 25% من المراكز     والهيئات التشريعية والقيادية العليا.

•‌ب.  للمستوى التنظيمي الأعلى أن يطلب من المستوى التنظيمي الأدنى إعادة  النظر في قرار سبق اتخاذه أو توضيحه. على كل أجهزة ودوائر الأمانة العامة أن تتبنى صياغة تقرير سنوي يتضمن تقييم شامل ومفصل لمستوى الهيئات الحزبية ابتداء من الوحدة وحتى الفروع شاملاً لأسماء الناشطين الذين تميزوا وتفردوا بحراكهم وأساليب نشاطهم وجوانب إبداعهم.

•‌ج.     على كل مستوى تنظيمي أعلى أن يجري مراجعة وتقييم دوري لنشاطه ويرفعه للمستوى التنظيمي الأعلى منه.

•‌د. لمجلس شورى المحافظة وبالتنسيق مع الأمانة العامة أن يشكل من بين أعضائه قيادة مؤقتة للفرع في حال تم حل قيادة الفرع أو حدثت خلافات أو مخالفات تستوجب حل قيادة الفرع.

•‌ه. المواطنون في المناطق والمراكز والراغبون في الانضمام إلى الحركة ولا يوجد في منطقتهم وحدة حزبية، أو لا يكفي عددهم لتكوين وحدة حزبية يتصلون بأقرب هيئة حزبية في إطارهم الجغرافي أو الفرع في حالة عدم وجود هيئة حزبية قريبة، أو الأمانة العامة في حالة عدم وجود فرع.

 

المادة (58) احكام مؤقتة :

•‌أ.   عند اكتمال الكيان القانوني للحركة، وصدور قرار من لجنة شئون الأحزاب بالترخيص يدعو وكيل المؤسسين الـ (75) إلى اجتماع المؤسسين في موعد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الترخيص لانتخاب أميناً عاماً مؤقتا للحركة ومساعدي الأمين العام ولجنة تحضيرية لعقد المؤتمر العام التأسيسي ولتحديد السقف الزمني للفترة الانتقالية وفي كل الأحوال لا ينبغي أن تتجاوز الفترة الانتقالية عن سنتين ونصف .

•‌ب.    تتشكل اللجنة التحضيرية برئاسة الأمين العام المؤقت.

•‌ج.  لا تسري أحكام هذا النظام على هيئات الحزب المشكلة بالانتخاب أو التعيين إلا بعد إقراره في المؤتمر التأسيسي للحركة ما لم تر اللجنة التحضيرية تفعيل بعض أو جزء من المواد المقترحة في احكام هذا النظام خلال فترة الإعداد والتحضير للمؤتمر.

•‌د.       لا يطالب الأعضاء خلال فترة تأسيس الحركة بسداد اشتراكات العضوية.

•‌ه.       يجوز للأمانة العامة للحركة خلال فترة التأسيس أن تصدر قرارات بتعيين قيادات الفروع  بالمحافظات .

•‌و.   يحق للمؤسسين خلال الفترة الانتقالية إعادة النظر في تعديل لوائح النظام الداخلي أو البرنامج السياسي للحركة، وإقرار المقترحات في اجتماع قانوني لا يقل عن 70% من الأعضاء المؤسسين ويتخذ القرار بغالبية ثلاثة أرباع الحاضرين.

•‌ز.      على قيادة الحركة المؤقتة إخطار لجنة شئون الأحزاب بالقرارات المتخذة في الاجتماع الأول للمؤسسين.